للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكي عن بعض الناس، قيل: عن الزهري، وسعيد بن جبير أنه قال: تسقط الكفارة بفوات وقتها.

وقال مجاهد بن جبير: تجب بالوطء كفارة أخرى، ويروى (ذلك) (١) عن عمرو بن العاص.

فإن وطىء (المظاهر) (٢) عنها في ليالي الصيام في الكفارة، لم ينقطع تتابع صومه (٣). وكذا بالنهار ناسيًا، وبه قال أبو يوسف، وإحدى الروايتين عن أحمد (٤).

وقال أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، ومالك، وإحدى الروايتين عن أحمد: أنه ينقطع تتابع صومه كيف ما وطىء (٥).

فإن تظاهر عن امرأته، ثم عقيب الظهار، ابتدأ باللعان، فهل يصير عائدًا؟ اختلف أصحابنا (فيه) (٦).


(١) (ذلك): في أ، وساقطة من ب.
(٢) (المظاهر): في ب، وفي أ، جـ المصاهر.
(٣) لأن جماعة لم يؤثر في الصوم، فلم يقطع التتابع كالأكل بالليل/ المهذب ٢: ١١٨.
(٤) أي لا يفطر، ولا ينقطع التتابع، لأنه فعل المفطر ناسيًا، أشبه ما لو أكل ناسيًا/ المغني لابن قدامة ٨: ٢٩.
(٥) لأن اللَّه تعالى قال: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} المجادلة/ ٤ فأمر بهما خاليين عن وطء، ولم يأت بهما على ما أمر، فلم يجزئه، كما لو وطىء نهارًا، ولأنه تحريم للوطء لا يختص النهار، فاستوى فيه الليل، والنهار كالإعتكاف/ المغني لابن قدامة ٨: ٢٨، والهداية للمرغيناني ٢: ١٦.
(٦) (فيه): في جـ وساقطة من أ، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>