للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فمنهم من قال: يصير عائدًا (١).

ومنهم من قال: لا يصير عائدًا (٢).

وإن قذفها عقيب الظهار، فالمذهب: أنه يصير عائدًا.

وحكى المزني في الجامع الكبير: أنه لا يكون عائدًا.

قال أبو العباس (بن سريج) (٣): لا يعرف هذا للشافعي (رحمه اللَّه) (٤).

فإن أسلمت المرأة عقيب الظهار، فإن كان قبل الدخول، لم تجب (عليه) (٥) الكفارة وإن كان بعد الدخول، لم (يصر) (٦) عائدًا ما دامت في العدة (٧).

فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يصير عائدًا (٨).

والثاني: أنه يصير عائدًا (٩).


(١) لأنه أمسكها زمانًا أمكنه أن يطلقها فيه فلم يطلق.
(٢) لأنه اشتغل بما يوجب الفرقة، فصار كما لو ظاهر منها ثم طلق، وأطال لفظ الطلاق/ المهذب ٢: ١١٥.
(٣) (بن سريج): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٤) (رحمه اللَّه): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٥) (عليه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه لم يوجد العود.
(٦) (يصير): في أ، جـ والمهذب وفي ب يكن.
(٧) لأنها تجري إلى البينونة/ المهذب للشيرازي ٢: ١١٤.
(٨) لأن العود هو الإمساك على النكاح، وذلك لا يوجد إلا بعد الإسلام.
(٩) لأن قطع البينونة بالإسلام أبلغ من الإمساك، فكان العود به أولى. المهذب ٢: ١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>