للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن كانت الزوجة أمة، فاشتراها عقيب الظهار، ففيه وجهان:

أحدهما: أن الملك عود (١).

والثاني: أنه ليس بعود (٢).

فإن تظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة (٣)، لزمه أربع كفارات في أصح القولين (٤)، وهو قول أبي حنيفة.

وقال في القديم: يجب عليه كفارة واحدة (٥).

(فإن) (٦) كرر لفظ الظهار (٧)، وقصد الإستئناف، وجبت عليه كفارتان في قوله الجديد (٨). وقال في القديم: (يجب) (٩) عليه كفارة واحدة (١٠).


(١) لأن العود أن يمسكها على الإستباحة وذلك قد وجد.
(٢) لأن العود هو الإمساك على الزوجية، والشروع في الشراء تسبب لفسخ النكاح فلم يجز أن يكون عودًا/ المهذب للشيرازي ٢: ١١٤.
(٣) بأن قال: أنتن علي كظهر أمي وأمسكهن.
(٤) وهو القول الجديد، لأنه وجد الظهار والعود في من كل واحدة منهن، فلزمه أربع كفارات، كما لو أفردهن بكلمات/ المهذب ٢: ١١٥.
(٥) لما روى ابن عباس، وسعيد بن المسيب رضي اللَّه عنهما: أن عمر رضي اللَّه عنه سئل عن رجل تظاهر من أربع نسوة فقال: يجزيه كفارة واحدة./ المهذب ٢: ١١٥.
(٦) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٧) فإن قصد التأكيد، لزمه كفارة واحدة.
(٨) لأنه قول يؤثر في تحريم الزوجة، كرره على وجه الاستئناف، تعلق بكل مرة حكم الطلاق.
(٩) (يجب): في أ، ب وفي جـ تجب.
(١٠) لأن الظهار الثاني لم يؤثر في التحريم.

<<  <  ج: ص:  >  >>