(٢) لأن العود هو الإمساك على الزوجية، والشروع في الشراء تسبب لفسخ النكاح فلم يجز أن يكون عودًا/ المهذب للشيرازي ٢: ١١٤. (٣) بأن قال: أنتن علي كظهر أمي وأمسكهن. (٤) وهو القول الجديد، لأنه وجد الظهار والعود في من كل واحدة منهن، فلزمه أربع كفارات، كما لو أفردهن بكلمات/ المهذب ٢: ١١٥. (٥) لما روى ابن عباس، وسعيد بن المسيب رضي اللَّه عنهما: أن عمر رضي اللَّه عنه سئل عن رجل تظاهر من أربع نسوة فقال: يجزيه كفارة واحدة./ المهذب ٢: ١١٥. (٦) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن. (٧) فإن قصد التأكيد، لزمه كفارة واحدة. (٨) لأنه قول يؤثر في تحريم الزوجة، كرره على وجه الاستئناف، تعلق بكل مرة حكم الطلاق. (٩) (يجب): في أ، ب وفي جـ تجب. (١٠) لأن الظهار الثاني لم يؤثر في التحريم.