للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن لم ينوِ شيئًا (١).

فقد قال بعض أصحابنا: حكمه حكم ما لو قصد (التأكيد، فيجب كفارة واحدة، ومنهم من قال: حكمه حكم ما لو قصد) (٢) الاستئناف.

وحكى في الحاوي: أنه إذا كرر لفظ الظهار خمس مرات.

فقد قال أكثر أصحابنا: أنه يكون مظاهرًا خمس مرات.

ومن أصحابنا من قال: اللفظ الثاني عود في الأول، ولا يكون ظهارًا، والثالث ظهار.

(ومن أصحابنا من قال: اللفظ الرابع) (٣) عود فيه، والخامس ظهار، والأول أصحّ أنه يصير مظاهرًا (وعائدًا) (٤)، وفيما يلزمه من الكفارة قولان:

قوله القديم: أنه يلزمه كفارة واحدة (ويتداخل) (٥).

وقوله الجديد: أنه يلزمه لكل ظهار كفارة، يلزمه على ظاهر مذهب الشافعي خمس كفارات.

وعلى (القول) (٦) الآخر: ثلاث كفارات.


(١) أي وإن أطلق ولم ينو شيئًا.
(٢) (التأكيد، فيجب كفاره واحدة. ومنهم من قال: حكمه حكم ما لو قصد): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٣) (ومن أصحابنا من قال: اللفظ الرابع): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٤) (وعائدًا): في أ، ب وفي جـ أو عائدًا.
(٥) (وعائدًا): في أ، ب وفي جـ وساقطة من أ، ب.
(٦) (القول): في ب، جـ وفي أقوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>