للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له رقبة يحتاج إليها للخدمة لكبر أو زمانة، لم يجب عليه صرفها في الكفارة، وبه قال أحمد (١).

وإن كان يقدر على خدمة نفسه إلا أنه ممن لا يخدم نفسه في العادة، كذا المحل والسلطان، ولم يلزمه اعتاقها.

(وإن) (٢) كان من أوساط الناس كالتجار وأشباههم، ففيه (وجهان: ) (٣)

أحدهما: (أنه) (٤) لا يلزمه إعتاق خادمه.

والثاني: (أنه) (٥) يلزمه.


= عمك). رواه أبو داود، سنن أبي داود ١: ٥١٣، وابن إسحاق، وأحمد بمعناه وفي إسناده محمد بن إسحاق، وأخرج ابن ماجه والحاكم نحوه من حديث عائشة قالت: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى عليّ بعضه وهى تشتكي إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكرت الحديث، وأصله في البخاري من هذا الوجه إلا أنه لم يسمها المجموع ١٦: ٣٧١.
(١) نص أحمد: رقبة مؤمنة لما روى معاوية بن الحكم قال: (كانت لي جارية فأتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت: عقي رقبة، أفأعتقها؟ فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أين اللَّه؟ فقالت: في السماء، فقال: من أنا؟ فقالت: أنت رسول اللَّه، فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أعتقها فإنها مؤمنة) أخرجه مسلم والنسائي/ ولأن ما يستغرقه حاجته كالمعدوم في جواز الانتقال إلى البدل كما نقول: فيمن معه ماء يحتاج إليه للعطش/ المهذب للشيرازي ٢: ١١٦.
(٢) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٣) (وجهان): في أ، جـ وفي ب قولان.
(٤) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٥) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>