للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة، ومالك، والأوزاعي: يجب عليه صرفها في الكفارة، وإن كان محتاجًا إليها.

فإن كان له مال غائب وعليه ضرر في تأخير التكفير بالصوم (١)، (بأن يكون) (٢) في الظهار ففيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (٣) لا يكفر بالصوم (٤).

والثاني: (أنه) (٥) يكفر (به) (٦)، وهو قول أبي حنيفة بكل حال (٧).

(وإن) (٨) اختلفت حاله من حين وجوب الكفارة إلى حين الأداء، ففيه ثلاثة أقوال.


(١) فإن وجبت عليه كفارة، وله مال غائب.
- إن كان لا ضرر عليه في تأخير الكفارة، ككفارة القتل، وكفارة الوطء في رمضان، لم يجز أن ينتقل إلى الصوم، لأنه قادر على العتق من غير ضرر، فلا يكفر بالصوم كما لو حضر المال.
- وإن كان عليه ضرر في تأخير الكفارة ككفارة الظهار ففيه وجهان/ المهذب ٢: ١١٦.
(٢) (بأن يكون): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٣) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٤) لأن له مالًا فاضلًا عن كفايته، يمكنه أن يشتري به رقبة، فلا يكفر بالصوم كما نقول في كفارة القتل.
(٥) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٨) (به): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٧) أي له أن يكفر بالصوم، لأن عليه ضررًا في تحريم الوطء إلى أن يحضر المال، فجاز له أن يكفر بالصوم/ المهذب للشيرازي ٢: ١١٦.
(٨) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>