للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: أنه يعتبر حال الأداء وهو قول أبي حنيفة، ومالك (١).

والثاني: أنه يعتبر حال الوجوب، وهو قول أحمد (٢).

والثالث: أنه يعتبر أغلظ الحالين (٣).

ولا تجزىء في شيء (من) (٤) الكفارات إلا رقبة مؤمنة، وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق (٥).

وقال أبو حنيفة، والأوزاعي، والثوري، وتجزئة الكفارة في غير (القتل) (٦)، وحكي ذلك عن النخعي وعطاء، وتجزيه الصغيرة (٧).

وحكي عن بعض الناس: أنها لا تجزيه (ونسب) (٨) ذلك إلى أحمد.


(١) لأنها عبادة لها بدل من غير جنسها، فاعتبر بها حال الأداء كالوضوء.
(٢) لأنه حق يجب على وجه التطهر، فاعتبر فيه حال الوجوب كالحد.
(٣) أي من حين الوجوب إلى حين الأداء، فاي وقت قدر على العتق لزمه، لأنه حق يجب في الذمة بوجود المال، فاعتبر فيه أغلظ الأموال كالحج/ المهذب للشيرازي ٢: ١١٦.
(٤) (من): في ب، جـ والمهذب وفي أساقطة.
(٥) لقوله عز وجل: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}. سورة النساء/ ٩٢. فنص في كفارة القتل على رقبة مؤمنة، وقسنا عليها سائر الكفارات.
(٦) (القتل): في جـ وغير واضحة في أ، ب.
(٧) لأن اسم الرتبة ينطلق على هؤلاء (الكافرة والمسلمة والذكر والأنثى والصغير والكبير) إذ هي عبارة عن الذات المرموق المملوك من كل وجه، إذ المنصوص عليه إعتاق الرقبة وقد تحقق، وتصده من الإعتاق التمكن من الطاعة ثم مقارفته المعصية يحال به إلى سوء اختياره/ الهداية للمرغيناني ٢: ١٥.
(٨) (ونسب): في جـ وفي أينسب، وفي ب وينسب.

<<  <  ج: ص:  >  >>