للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكي عن مالك أنه قال: لا تجزىء حتى تصلي وتصوم بعد البلوغ.

والخرساء إذا عرف (إيماؤها) (١) تجزىء.

وقال في القديم: لا تجزىء.

فمن أصحابنا: من جعلها على قولين.

ومنهم من قال: أراد به إذا كان بها صمم.

وقال مالك: (لا) (٢) تجزىء.

فإن كانت الأمة الخرساء متولدة بين كافرين، فأشارت بالإسلام إشارة مفهومة، فقد قال الشافعي رحمه اللَّه: تجزىء.

وقال في موضع آخر: إذا أشارت، وصفت أجزأت.

فمن أصحابنا: من جعل صلاتها شرطًا.

ومنهم: من جعلها تأكيدًا.

فأما المرتد إذا كان عليه (كفارة) (٣) (فأعتق) (٤) في حال ردته، وقلنا: إن ملكه زائل.

فقد حكى في الحاوي: في إجزائه وجهين، وذكر (أن) (٥) أصحهما أنه يجزىء.


(١) (إيماؤها): في ب، جـ وفي أإفهامها.
(٢) (لا): في أ، ب وساقطة من ب.
(٣) (كفارة): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٤) (فأعتق): في جـ وفي ب وأعتق، وفي أإذا عتق.
(٥) (أن): في أ، جـ وساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>