للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(قال الشيخ الإمام أيده اللَّه) (١): وعندي أن الأصح أنه لا يجزىء، وذكر أنه يصح (منه) (٢) التكفير، بالعتق، وهل (يصح) (٣) بالإطعام إذا كان من أهل الإطعام؟ فيه وجهان:

ولا تجزىء إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررًا بينًا (٤)، (فلا) (٥) تجزىء العمياء (٦).

وقال داود: تجزىء لعموم الأية.

ولا يجزىء مقطوع، إحدى اليدين، (أو) (٧) إحدى الرجلين.

وقال أبو حنيفة: يجزىء حتى (قال) (٨) لو كانت مقطوعة إحدى اليدين، وإحدى الرجلين من خلاف لأجزات (٩).


(١) (قال الشيخ الإمام أيده اللَّه): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٢) (منه): في أ، جـ وفي ب له.
(٣) (يصح): في ب، جـ وفي أيصح منه.
(٤) لأن المقصود تمليك العبد منفعته. وتمكنه من التصرف، وذلك لا يحصل مع العيب الذي يضر بالعمل ضررًا بينًا.
(٥) (فلا): في أ، جـ وفي ب ولا.
(٦) لأن العمى يضر بالعمل الضرر البين.
(٧) (أو): في ب وفي أ، ب (و).
(٨) (قال): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٩) لأنه ما فات جنس المنفعة، بل اختلت بخلاف ما إذا كانتا مقطوعتين من جانب واحد حيث لا يجوز، لفوات جنس منفعة المشي إذ هو عليه متعذر/ الهداية للمرغيناني ٢: ١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>