للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويتصور) (١) ذلك في الظهار عن الرجعية، فإنه يصح، ولا يصير عائدًا.

(وظاهر) (٢) كلام الشافعي رحمه اللَّه: أنه يجزئه.

ومن أصحابنا من قال: لا يجزئه.

فإن قال لعبده: أنت حر عن ظهاري إن تظاهرت، فمظاهر، (عَتَقَ) (٣)، العبد، وهل يجزئه عن كفارته؟ فيه وجهان:

أحدهما: يجزئه.

والثاني: لا يجزئه.

فإن لم يقدر على الصوم لكبر لا يطيق معه الصوم، أو لمرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يطعم ستين مسكينًا، كل مسكين مدًا من طعام (٤)، ويجب ذلك من غالب قوت البلد من الحبوب، والثمار التي تجب فيها الزكاة (٥).


(١) (ويتصور): في جـ وفي أ، ب يتصور والواو ساقطة.
(٢) (وظاهر): في أ، جـ وفي ب فظاهر.
(٣) (عَتَقَ): في أ، ب وفي جـ عُتِقَ.
(٤) لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه في حديث الجماع في شهر رمضان أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال له: (أطعم ستين مسكينًا، قال: لا أجد، قال: فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعرق من تمر فيه خمسة عشر صاعًا، فقال: خذه وتصدق به. أصله في الصحيحين بلفظين عن أبي هريرة، ورواه أبو داود وفي إسناده رجل فيه مقال، ورواه البيهقي وغيره مختصرًا مرسلًا، ومتصلًا/ المجموع ١٦: ٣٧٦ أنظر السنن الكبرى ٧: ٣٩٠، ولقوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}.
(٥) لأن الأبدان بها تقوم، ولقوله تعالى: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}. والأوسط الأعدل، وأعدل ما يطعم أهله قوت البلد، =

<<  <  ج: ص:  >  >>