للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن صام شعبان، (وشهر) (١) رمضان بعده، ينوي (بهما) (٢)، الكفارة، لم يصح عن رمضان، ولا عن الكفارة (٣).

وحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه في المجرد عن أبي عبيد بن حربويه، وعن الأوزاعي أنهما قالا: (يجزئه) (٤) صوم شهر رمضان عن رمضان وعن الكفارة (٥).

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: (هذا) (٦) قول مستبعد لا وجه له.

فإن شرع في الصوم، ثم أيسر وقدر على الرقبة، لم يبطل صومه قولًا واحدًا (٧).

ويستحب له الانتقال إليها، وبه قال مالك، وأحمد.

وقال أبو حنيفة: يلزمه الانتقال إلى الرقبة، وهذا اختيار المزني.

فإن تظاهر عن امرأته، ثم أعتق رقبة عن كفارته قبل العود


(١) (وشهر): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) (بهما): في أ، ب وفي جـ به.
(٣) وقال النووي: ويعود القولان في أنه يبطل أم يقع نفلًا/ روضة الطالبين ٨: ٣٠٣.
(٤) (يجزئه): في أ، جـ والروضة وفي ب لا يجزئه.
(٥) قال النووي رحمه اللَّه: وغلط فيه/ روضة الطالبين ٨: ٣٠٣.
(٦) (هذا): في ب، جـ وفي أوهذا.
(٧) أورد الشيرازي قولًا آخر للمزني: أنه يبطل كما قال في المتيمم إذا رأى الماء في الصلاة/ المهذب ٢: ١١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>