للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أفطر لمرض في (الصوم المتتابع، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يبطل التتابع (١).

والثاني: (أنه) (٢) لا يبطل.

وإن (كان الفطر بالسفر) (٣) ففيه طريقان: ) (٤)

(من) (٥) أصحابنا من قال: هو كالفطر بالمرض (٦).

ومنهم من قال: قولًا واحدًا ينقطع التتابع (٧).

فإن أفطرت الحامل، والمرضع خوفًا على ولديهما، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنه على (قولين كالفطر) (٨) بالمرض.

والثاني: أنه ينقطع التتابع قولًا واحدًا (٩).


(١) لأنه أفطر باختياره، فبطل التتابع كما لو أجهده الصوم فافطر.
(٢) (أنه): في أ، وساقطة من جـ/ لأن الفطر بسبب من غير جهته، فلم يقطع التتابع كالفطر بالحيض.
(٣) (كان الفطر بالسفر): في جـ وغير واضحة في أ.
(٤) (الصوم المتتابع ففيه قولان. . . طريقان): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) (من): في جـ والمهذب وفي أ، ب فمن.
(٦) أي فيه قولان كالفطر بالمرض، لأن السفر كالمرض في إباحة الفطر، فكان كالمرض في قطع التتابع.
(٧) لأن سببه من جهته.
(٨) (قولين كالمفطر): في أ، وفي جـ القولين كالفطر/ لأنه فطر لعذر فهو كالفطر بالمرض.
(٩) لأن فطرهما لعذر في غيرهما، فلم يلحقا بالمريض، ولهذا يجب عليهما الفدية مع القضاء في صوم رمضان، ولا يجب على المريض/ المهذب: ١١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>