للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: إنا نتبين أنه ملكه بالاستدعاء.

فإن قال: اعتق عبدك عن كفارتي، فأعتقه عن كفارته، أجزأه (١).

وقال أبو حنيفة: إذا لم يشترط عليه عوضًا، لم يقع عن المستدعي.

وعن أحمد: روايتان.

(وإن) (٢) أعتق عبده عن غيره بغير اذنه، وقع العتق عن المُعتق، دون المعتَق عنه، وبه قال أبو حنيفة.

وحكى عن مالك: أنه إذا أعتق عن واجب عن غيره، وقع عنه، وإن كان بغير أمره، كما لو قضى دينه.

وحكى في الحاوي عن مالك: أنه لا يجزىء، سواء كان بعوض، أو غير عوض، وهذا ينبغي أن يكون إذا كان عن غير واجب.

فإن لم يجد رقبة، صام شهرين متتابعين (٣).


(١) لأنه وقع العتق عنه، فصار كما لو اشتراه ثم أعتقه/ المهذب للشيرازي ٢: ١١٧.
(٢) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٣) أي إن لم يجد رقبة وقدر على الصوم، لزمه أن يصوم شهرين متتابعين لقوله عز وجل: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} سورة المجادلة/ ٤. فإن دخل فيه في أول الشهر، صام شهرين بالأهلة، لأن الأشهر في الشرع بالأهلة، والدليل على ذلك قوله عز وجل: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}. فإن دخل فيه وقد مضى من الشهر خمسة أيام، صام ما بقي، وصام الشهر الذي بعده، ثم يصوم من الشهر الثالث تمام ثلاثين يومًا، لأنه تعذر اعتبار الهلال في شهر، فاعتبر العدد، كما يعتبر العدد في الشهر الذي غم عليهم الهلال في صوم رمضان، وإن أفطر في يوم منه من غير عذر لزمه أن يستأنف/ المهذب للشيرازي: ٢: ١١٧ - ١١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>