(٢) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن. (٣) أي إن لم يجد رقبة وقدر على الصوم، لزمه أن يصوم شهرين متتابعين لقوله عز وجل: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} سورة المجادلة/ ٤. فإن دخل فيه في أول الشهر، صام شهرين بالأهلة، لأن الأشهر في الشرع بالأهلة، والدليل على ذلك قوله عز وجل: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}. فإن دخل فيه وقد مضى من الشهر خمسة أيام، صام ما بقي، وصام الشهر الذي بعده، ثم يصوم من الشهر الثالث تمام ثلاثين يومًا، لأنه تعذر اعتبار الهلال في شهر، فاعتبر العدد، كما يعتبر العدد في الشهر الذي غم عليهم الهلال في صوم رمضان، وإن أفطر في يوم منه من غير عذر لزمه أن يستأنف/ المهذب للشيرازي: ٢: ١١٧ - ١١٨.