للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن كفارة الظهار، فإنه يجزىء عن (الكفارتين) (١) وهل يكون (مبعضًا) (٢) على ما ذكره (أو مكملًا) (٣)؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يكون مبعضًا على ما ذكرناه، وهو ظاهر كلامه.

والثاني: أنه يكون مكملًا، وهو ظاهر قوله في الأم، وهو قول ابن (سريج) (٤) (وابن) (٥) خيران.

فإن قال لغيره: اعتق عبدك عني فأعتقه عنه، دخل العبد في ملكه، وعتق عليه بعوض كان، أو غير عوض.

واختلف أصحابنا في وقت وقوع العتق.

فقال أبو إسحاق: (يقع) (٦) العتق والملك معًا في حالة واحدة.

ومن أصحابنا من قال: يدخل في ملكه، ثم يعتق عليه، وهو الأصح (٧).

وفيه وجه آخر: (ذكره) (٨) الشيخ أبو حامد، أنه (يملكه) (٩) بلفظ العتق، ثم يعتق عليه بعد حصول ملكه فيه.


(١) (الكفارتين): في ب، جـ وفي أكفارتين.
(٢) (مبعضا): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) (أو مكملًا): في ب، جـ وفي أ (و) وغير واضحة.
(٤) (سريج): في أ، ب وفي جـ شريح.
(٥) (وابن): في ب، جـ وفي أوبن.
(٦) (يقع): في أ، ب والمهذب وفي جـ وقع.
(٧) لأن العتق لا يقع عنه في ملك غيره، فوجب أن يتقدم الملك ثم يقع العتق.
(٨) (ذكره): في ب، جـ وفي أذكر.
(٩) (يملكه): في أ، ب وفي جـ يُمْلَك.

<<  <  ج: ص:  >  >>