للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: لا يجزئه عتق العبد (المشترك) (١) عن كفارته، موسرًا كان أو معسرًا.

فإن أعتق نصف عبدين عن كفارته، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه لا يجزئه (٢).

والثاني: (أنه) (٣) يجزئه.

والثالث: (أنه) (٤) إن كان (باقيهما) (٥) حرًا، جاز (٦)، وإن كان مملوكًا، (لم يجزه) (٧).

(فإن) (٨) كان له عبدان، فأعتق كل واحد (منهما) (٩) عن كل واحدة من الكفارتين، (فنوى) (١٠) بعتق نصف سالم عن كفارة القتل، ونصفه عن كفارة الظهار، ويعتق نصف غانم عن كفارة القتل، ونصفه


(١) (المشترك): في ب، جـ وفي أالمشرك.
(٢) لأن المأمور به عتق رقبة، ولم يعتق رقبة.
(٣) (أنه): في أ، ب في جـ ساقطة/ لأن أبعاض الجملة كالجملة في زكاة الفطر وزكاة المال، فكذلك في الكفارة/ المهذب ٢: ١١٧.
(٤) (أنه): في أ، ب والمهذب وفي جـ ساقطة.
(٥) (باقيهما): في أ، جـ والمهذب وفي ب باقيها.
(٦) لأنه يحصل تكميل الأحكام والتمكين من التصرف في منافعه على التمام.
(٧) (لم يجزه): في جـ والمهذب وفي أ، ب لم يجز/ لأنه لا يحصل له تكميل الأحكام ولتمكين التام/ المهذب ٢: ١١٧.
(٨) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٩) (منهما): في أ، ب وفي جـ من العبدين.
(١٠) (فنوى): في أ، ب وفي ب ونوى.

<<  <  ج: ص:  >  >>