للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أصحابنا: هذا إذا (قلنا) (١) يسري بنفس اللفظ.

وإن نوى عتق نصيبه عن الكفارة.

- فإن قلنا: تسري باللفظ، أو (مراعيًا) (٢)، لم يجزه النصيب الآخر عن الكفارة (وحكي فيه وجه آخر: أنه يجزئه.

- وإن قلنا: يسري بأداء القيمة، فنوى عند أداء القيمة، عتق باقيه عن الكفارة) (٣). ففيه وجهان:

أحدهما: يجزئه.

والثاني: لا يجزئه، وهو اختيار الشيخ أبي حامد، والقاضي أبي الطيب.

وحكى في وقت نية التكفير في نصيب شريكه ثلاثة أوجه:

أحدها: (أنها) (٤) تعتبر مع دفع القيمة.

والثاني: وقت اللفظ بالعتق.

والثالث: أنه (مخير) (٥) بين أن ينوي مع اللفظ بالعتق، وبين أن ينوي مع دفع القيمة، وإن كان معسرًا فأعتق نصيبه عن كفارته، واشترى نصيب شريكه وأعتقه عن كفارته أجزأه (٦).


(١) (قلنا): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٢) (مراعيًا): في ب، جـ وفي أيراعي.
(٣) (وحكي فيه وجه آخر. . عن الكفارة): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٤) (أنها): في أ، ب وفي جـ أنه.
(٥) (مخير): في ب، جـ وفي أيعتبر.
(٦) لأنه أعتق جميعه عن الكفارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>