للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: يجزئه (١).

فإن اشترى عبدًا بشرط أن يعتقه، ثم أعتقه عن كفارته، لم يجزه (٢).

فإن كان مظاهرًا فقال لامرأته: وله (عبد، إن) (٣) وطئتك، فعلي أن أعتق عبدي عن كفارة الظهار، فوطئها، ثم أعتق العبد عن الظهار، فهل يجزئه؟ فيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه لا يجزئه (٤).

والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه يجزئه وهو المذهب (٥).

فإن كان بينه وبين غيره عبد، وهو موسر، فأعتق نصيبه، ونوى عتق جميعه عن الكفارة، أجزأه (٦).


(١) لأن شراء القريب اعتاق لقوله عليه السلام: (لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه).
جعل نفس الشراء إعتاقًا، لأنه لا يشترط غيره، فصار نظير قوله سقاه فأرواه/ الهداية ٢: ٦٦.
(٢) لأنه مستحق العتق بغير الكفارة، فلا يجوز صرفه إلى الكفارة/ المهذب ٢: ١١٧.
(٣) (عبد، إن): في أ، ب وفي جـ عبدان.
(٤) الوارد عند الشيرازي. قول أبي علي الطبري، لا يجزئه، لأن عتقه مستحق بالحنث في الإيلاء.
(٥) لأنه لا يتعين عليه عتقه، لأنه مخير بين أن يعتقه، وبين أن يكفر كفارة يمين/ المهذب ٢: ١١٧.
(٦) لأنه عتق العبد بالمباشرة والسراية، وحكم السراية حكم المباشرة، ولهذا إذا جرحه وسرى إلى نفسه، جعل كما لو باشر قتله./ المهذب ٢: ١١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>