للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: إن كان قد أدى (شيئًا) (١) من نجوم (كتابته) (٢) لم يجز (٣)، (وإن) (٤) لم يؤد (شيئًا) (٥) أجزأ وبه قال الليث، وروي عن أحمد (٦).

وقال أبو ثور: يجزىء أدى، أو لم يؤد (٧).

وحكى عن طاوس، وعثمان البتي: أن عتق أم الولد يجزىء عن الكفارة أيضًا.

(وإن) (٨) اشترى من يعتق عليه بالقرابة (٩)، ونوى عند الشراء عتقه عن الكفارة، لم تجزه، وبه قال مالك، وأحمد (١٠).


(١) (شيئًا): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٢) (كتابته): في ب، جـ وفي أكتابه، وفي جـ كتابته شيئًا.
(٣) لأن اعتاقه يكون ببدل، ولأنه استحق الحرية بجهة الكتابة فأشبه المدبر/ الهداية ٢: ١٦.
(٤) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٥) (شيئًا): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٦) لبقاء الرق من كل وجه/ الهداية للمرغيناني ٢: ١٥.
(٧) لقوله عليه السلام: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، والكتابة لا تنافيه/ الهداية ٢: ١٦.
(٨) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٩) كأن اشترى أباه أو ابنه.
(١٠) وكذلك عند زفر من الحنفية، لأن الشراء شرط العتق فأما العلة فهي القرابة وهذا لأن الشراء إثبات الملك، والإعتاق إزالته وبينهما منافاة/ الهداية ٢: ٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>