للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في زكاة (الفطر) (١): (تجب عليه زكاة الفطر بسببه) (٢).

فمن أصحابنا: من جعل (المسألتين) (٣) على قولين، بنقل الجوابين (٤).

ومنهم: من فرق بينهما (٥).

ولا يجزىء عتق المكاتب، وأم الولد عن الكفارة (٦)، وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، وأبو عبيد، وهو إحدى الروايتين عن أحمد في المكاتب.


(١) (الفطر): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٢) (تجب عليه زكاة الفطر بسببه): في أتجب زكاة الفطر عليه، وفي ب، جـ تجب عليه زكاة الفطر بسبه.
(٣) (المسألتين): في ب، جـ وفي أالمسلمين.
(٤) أحدهما: يجزئه عن الكفارة، وتجب زكاة الفطر عنه، لأنه على يقين من حياته وعلى شك من موته، واليقين لا يزال بالشك.
والثاني: لا يجزئه في الكفارات ولا تجب زكاة فطرته، لأن الأصل في الكفارة وجوبها فلا تسقط بالشك. والأصل في زكاة الفطر براءة ذمته منها، فلا تجب بالشك/ المهذب ٢: ١١٧.
(٥) لا يجزئه في الكفارة، وتجب زكاة الفطر، لأن الأصل ارتهان ذمته بالكفارة بالظهار المتحقق، وارتهانها بالزكاة بالملك المتحقق، فلم تسقط الكفارة بالحياة المشكوك فيها، ولا الزكاة بالموت المشكوك فيه/ المهذب ٢: ١١٧.
(٦) لأنهما يستحقان العتق بغير الكفارة، بدليل أنه لا يجوز إبطاله بالبيع، فلا يسقط بعتقهما فرض الكفارة، كما لو باع من فقير طعامًا ثم دفعه إليه عن الكفارة/ المهذب ٢: ١١٧، والمدونة الكبرى ٣: ٧٧، والمغني لابن قدامة ٨: ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>