للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه يمين بكل حال، وهو قول أبي حنيفة.

والثاني: أنه ليس بيمين إلا أن يريد (به) (١) اليمين.

وحكي عن أبي إسحاق أنه قال: يكون يمينًا (في حق خواص الناس (الذين) (٢) يعرفون، إن التاء، من حروف القسم، ولا يكون يمينًا في حق (العامة) (٣) الذين لا يعرفون ذلك إلا بالنية.

ومنهم من قال: إن كان في الإِيلاء، والأيمان، فهو يمين (٤)، (وإن) (٥) كان في القسامة لم يكن يمينًا (٦).

وإن قال (لعمر اللَّه) (٧): واللَّه (وأطلق) (٨)، ففيه وجهان:


(١) (به): في ب وفي أ، جـ ساقطة.
(٢) (في حق خواص الناس الذين): في جـ وفي أ، ب في حق خواص الناس الذي.
(٣) (العامة): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٤) لأنه يلزمه حق.
(٥) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٦) لأنه يستحق به المال، فلم يجعل يمينًا.
(٧) (لعمر اللَّه): في جـ وغير واضحة في أ، ب.
(٨) (وأطلق): في ب، جـ وفي أفأطلق.

<<  <  ج: ص:  >  >>