للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكي عن مالك أنه قال: (تجب) (١) عليه بكل لفظة كفارة.

فإن حلف بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وحنث، لم (تجب) (٢) عليه الكفارة، وبه قال أبو حنيفة.

وقال أحمد: تنعقد به يمين (توجب) (٣) الكفارة.

فإن قال: تاللَّه لأفعلن كذا، (التاء) (٤) معجمة من فوق.

فالمنصوص في الأيمان: أنه يمين.

وروى المزني في القسامة: أنه ليس بيمين (٥).

فمن أصحابنا من قال: إنه يمين قولًا واحدًا، وما نقله المزني، جرى فيه تصحيف (٦).

ومنهم من قال: نقله صحيح، وجعل فيه قولين.


(١) (تجب): في أ، جـ وفي ب يجب.
(٢) (تجب): في أ، وفي ب، جـ يجب.
(٣) (توجب): في أ، ب وفي جـ يوجب.
(٤) (التاء): في أ، جـ وفي ب بالتاء.
(٥) واختلف أصحابنا فيه.
(٦) لأن التاء من حروف القسم، والدليل عليه قوله عز وجل: {وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ} سورة الأنبياء/ ٥٧ وقوله تعالى: {لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ} يوسف/ ٩١، فصار كما لو قال: واللَّه وباللَّه، وما رواه المزني صحف فيه والذي قال المزني في القسامة بالباء المعجمة من تحت، يدل عليه، فإنه قال: لأنه دعاء، وتاللَّه ليس بدعاء./ المهذب ٢: ١٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>