للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: (أنه) (١) لا يكون يمينًا (٢).

وقال أبو حنيفة: إذا قال: على عهد اللَّه (وأمانته) (٣)، كان يمينًا (خاصة) (٤).

وقال أبو يوسف: وأحمد: يكون الجميع يمينًا.

والشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: حكى وجهًا واحدًا فيه، إذا أطلق (أنه) (٥) لا يكون يمينًا.

فإن قال: على عهد اللَّه وميثاقه، (وكفالته) (٦)، وأمانته، لا فعلت كذا، ففعل، (وجبت) (٧) عليه كفارة واحدة.


= - وإن أراد بالعهد استحفاقه ما تعبدنا به، فهو يمين، لأنه صفة قديمة/ المهذب ٢: ١٣١.
(١) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) لأنه يحتمل العبادات، ويحتمل ما ذكرناه من استحقاقه، ولم يقترن بذلك عرف عام. وإنما يحلف به بعض الناس، وأكثرهم لا يعرفونه، فلم يجعل يمينًا.
والوجه الثاني: أنه يمين، لأن العادة الحلف بها، والتغليظ بألفاظها كالعادة بالحلف باللَّه، والتغليظ بصفاته كالطالب الغالب، والمدرك المهلك/ المهذب ٢: ١٣١.
(٣) (وأمانته): في أ، ب وفي جـ وأمانة اللَّه.
(٤) (خاصة): في أ، ب وفي جـ خاصًا/ لأن العهد يمين، قال اللَّه تعالى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ} الهداية ٢: ٥٥.
(٥) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٦) (وكفالته): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٧) (وجبت): في أ، جـ وفي ب وجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>