للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقدور، (قبل) (١) قوله، ولم (تنعقد) (٢) يمينه (٣).

وقال أحمد: لا يقبل قوله.

وإن أراد به غير اليمين، فقد ذكر فيه ثلاثة أوجه.

أحدها: وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه اللَّه، أنه لا يكون يمينًا، لأنه يحتمل أن يريد حق اللَّه واجب (وقدرة) (٤) اللَّه ماضيه.

والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يكون يمينًا في حق اللَّه، ويكون يمينًا في حقوق الآدميين.

والثالث: وهو قول (أبي علي) (٥) ابن أبي هريرة، أنه لا يكون يمينًا بالإرادة، إذا (عزاه) (٦) إلى أمر محتمل، ويكون يمينًا إذا لم (يعزه) (٧) إلى أمر محتمل.

فإن قال: علي عهد اللَّه، وميثاقه، وكفالته، وأمانته (٨)، ولم يكن له نية، ففيه وجهان:


(١) (قبل): في ب، جـ وفي أقبول.
(٢) (تنعقد): في أ، ب وفي جـ ينعقد.
(٣) لأنه قد يستعمل العلم في المعلوم، والقدرة في المقدور.
(٤) (وقدرة): في ب، جـ وفي أوقدر.
(٥) (أبي علي): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٦) (عزاه): في ب، جـ وفي أأغراه.
(٧) (يعزه): في جـ وفي أ، ب يغره.
(٨) فإن أراد به ما أخذ علينا من العهد في العبادات، فليس بيمين، لأنه يمين بمحدث، =

<<  <  ج: ص:  >  >>