للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن أصحابنا من قال: لا يقبل قولًا واحدًا، وما قله في الأيمان، أراد به فيما بينه وبين اللَّه (١).

ومنهم من قال: لا يقبل في الإيلاء، ويقبل في الأيمان (٢).

ومنهم: من جعل المسألتين على قولين بنقل الجوابين (٣).

فإذا قال: أقسمت (عليك) (٤) باللَّه لتفعلن كذا، فخالفه، وجبت الكفارة على الحالف.

وحكي عن أحمد أنه قال: يجب على المحلوف عليه الكفارة (٥).

فإن قال: أقسم أو أقسمت لتفعلن كذا، لم يكن يمينًا، سواء قصد أو لم يقصد وكذا إن قال: أحلف أو أشهد.

وقال أبو حنيفة، وأحمد في إِحدى الروايتين: يكون يمينًا (٦).


(١) لا يقبل قولًا واحد، وما يدعيه خلاف ما يقتضيه اللفظ في عرف الشرع، وعرف العادة وقوله في الأيمان أنه يقبل إرادته فيما بينه وبين اللَّه عز وجل.
(٢) لأن الإيلاء يتعلق به حق المرأة، فلم يقبل منه خلاف الظاهر، والحق في سائر الأيمان للَّه عز وجل، فقبل قوله/ المهذب ٢: ١٣٢.
(٣) أحدهما: يقبل، لأن ما يدعيه يحتمله اللفظ.
والثاني: لا يقبل، لأن ما يدعيه خلاف ما يقتضيه اللفظ في عرف الشرع، وعرف العادة/ المهذب ٢: ١٣٢.
(٤) (عليك): في ب، ب وساقطة من أ.
(٥) قال العباس للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أقسمت عليك يا رسول اللَّه لتبايعنه، فبايعه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال: أبررت قسم عمي ولا هجرة) السنن الكبرى ١٠: ٤٠ المغني لابن قدامة ٩: ٥١١.
(٦) أنظر المغني لابن قدامة ٩: ٥١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>