للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك: إذا قصد به اليمين، كان يمينًا، وهو الرواية الأخرى عن أحمد (١).

فإن قال: أشهد باللَّه وأطلق، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يمين، وهو قول أبي حنيفة (٢).


(١) وإلا فلا، لأنه يحتمل القسم باللَّه وبغيره، فلم تكن يمينًا حتى يصرفه بنيته إلى ما تجب به الكفارة، ولأنه قد ثبت لها عرف الشرع والاستعمال، فإن أبا بكر قال: أقسمت عليك يا رسول اللَّه لتخبرني بما أصبت مما أخطأت، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا تقسم يا أبا بكر) / السنن الكبرى ١٠: ٣٩.
(٢) لأنه ورد به القرآن، والمراد به اليمين وهو قوله عز وجل: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} سورة النور/ ٦.
والوجه الثاني: أنه ليس بيمين، لأنه ليس في اليمين بها عرف من جهة العادة، وأما في الشرع فقد ورد، والمراد به اليمين، وورد والمراد به الشهادة، فلم يجعل يمينًا من غير نية/ المهذب ٢: ١٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>