للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو بكر الصيرفي (١): هي طاهرة.

والميتة سوى السمك، والجراد، نجسة.

وقال مالك: ما ليس له نفس سائلة، لا ينجس بالموت، وهو قول أبي حنيفة، وداود.

وحكى القفال: القولين اللذين يذكرهما أصحابنا في نجاسة ما يموت منه في نجاسته بالموت.

وفرّع عليه: أنا إذا قلنا: لا ينجس بالموت، جاز أكله، وحكي أنه سئل الشيخ أبو زيد (٢) عن المني فقال: طاهر، فقيل: أيؤكل؟ فقال: إن اشتهيت فكل.

(قال الشيخ الإمام أيده اللَّه) (٣): وهذا عندي لا يجيء على أصل الشافعي رحمه اللَّه.

وفي الحية، والوزغ، هل لهما (نفس) (٤) سائلة؟ اختلاف بين أصحابنا.


(١) أبو بكر الصيرفي: محمد بن عبد اللَّه أبو بكر الصيرفي: تفقه على ابن سريج، ومن تصانيفه: "شرح الرسالة"، وكتاب "الإجماع"، وكتاب في الشروط، وله مصنفات في أصول الفقه، مات سنة ٣٣٠ هـ، السبكي ٢/ ١٦٩، ١٧٠، والشيرازي: ١١١، وابن خلكان ٣/ ٣٣٧، والفهرست: ٢١٣.
(٢) الشيخ أبو زيد: المروزي المنقطع النظير، قال الحاكم: كان أحد أئمة المسلمين، ومن أحفظ الناس لمذهب الشافعي، وأحسنهم نظرًا، توفي بمرو ٣٧١ هـ، "طبقات الشافعية الكبري" للسبكي ٢/ ١٠٨، ١١١.
(٣) وفي ب: قال الإمام أبو بكر، وفي جـ: قال الشيخ الإمام أبو بكر.
(٤) (نفس): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>