والثاني: ما يعفى عن قليله دون كثيره، وهو الدم الأجنبي، إذا لم يكن من مغلظ، والثالث: الدم والقيح غير الأجنبيين كدم الدماميل والقروح، والبثرات، ومواضع الفصد، والحجامة بعد سده بنحو قطنة، فيعفى عن كثيره، كما يعفى عن قليله وإن انتشر للحاجة، ما لم يكن بفعله ولم يجاوز محله، وإلا عفى عن قليله "إعانة الطالبين" ١/ ١٠٠. (٢) (وماء القروح): في ب، جـ، انظر "المهذب" ١/ ٥٤ وهو الصحيح وفي أ: وأما الفرج. (٣) أحدهما: أنه طاهر كالعرق، والثاني: أنه نجس، لأنه تحلل بعلة فهو كالقيح، "المهذب" ١/ ٥٤. (٤) العلقة: هي المني إذا استحال في الرحم، فصار دمًا عبيطًا نجسة، لأنه دم خارج من الرحم، فهو كالحيض، والثاني: طاهرة، لأنه دم غير مسفوح، فهو كالكبد والطحال، "المهذب" للشيرازي ١/ ٥٤.