للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وغيره) (١)، وهو الرواية الأخرى عن أحمد، إلّا أن مالكًا قال: رطبًا، (ويابسًا) (٢)، (وأبو حنيفة، وأحمد قالا في مني الآدمي: يغسل رطبًا ويفرك يابسًا) (٣).

وحكى الطحاوي عن الحسن بن صالح بن حي أنه قال: لا يعيد الصلاة من المني في الثوب، ويعيدها من المني في البدن وإن قل.

وأما الدم، فنجس (٤).

وفي دم السمك وجهان:

أحدهما: أنه طاهر.


(١) وغيره): ساقطة من جـ.
(٢) (ويابسًا): في ب، جـ، وفي أ: ويفرك يابسًا وهو خطأ عند المالكية.
(٣) (وأبو حنيفة. . . يابسًا): في ب، جـ، وساقطة من أ.
(٤) الدم نجس: لقوله تعالى: {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا}: أي سائلًا - سورة الأنعام: ١٤٥، بخلاف غير السائل كطحال، وكبد وعلقة، انظر "منهج الطلاب على البجيرمي" ١/ ١٠٠، واستدلوا على نجاسة الدم أيضًا، بحديث عائشة رضي اللَّه عنها، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال للمستحاضة: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي"، "سنن أبي داود" ١/ ٦٦، ورواه البخاري "فتح الباري" ١/ ٤٢٥، ومسلم ٤/ ١٧، وكذلك عن أسماء رضي اللَّه عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف نصنع به؟ قال: "تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه" رواه البخاري ومسلم "فتح الباري" ١/ ٤٢٦. والثاني: نجس كغيره، وممن قال بنجاسة دم السمك: مالك، وأحمد، وداود، "مجموع" ٢/ ٥٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>