للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: القريب دون شهر، والبعيد شهر، والحقب، ثمانون سنة (١).

وقال مالك: الحقب أربعون سنة (٢).

(إذا) (٣) حلف: ليأكلن هذين الرغيفين، لم يحنث بأكل أحدهما (٤).

وحكى عن مالك أنه قال: يحنث بأكل أحدهما.

وإن حلف: لا يتزوج، أو لا يطلق، فأمر غيره (فطلق) (٥) عنه (أو تزوج له) (٦) لم يحنث.


(١) لما روى عن ابن عباس أنه قال في تفسير قوله تعالى: {لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا} سورة إبراهيم/ ٢٥.
الحقب: ثمانون سنة، وما ذكره القاضي وأصحاب الشافعي لا يصح، لأن قول ابن عباس حجة، ولأن ما ذكروه يفضي إلى حمل كلام اللَّه تعالى: {لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا} سورة النبأ/ ٢٣، وقول موسى {أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا} سورة الكهف/ ٦٠، إلى اللكنة لأنه أخرج ذلك مخرج التكثير فإذا صار معنى ذلك {لَابِثِينَ فِيهَا} ساعات أو لحظات أو أمضي لحظات أو ساعات، صار مقتضى ذلك التقليل، وهو ضد ما أراد اللَّه تعالى بكلامه، وضد المفهوم منه، ولم يذكره أحد من المفسرين فيما نعلم، فلا يجوز تفسير الحقب به/. المغني لابن قدامة ٩: ٥٨٧.
(٢) يروى ذلك عن ابن عباس أيضًا.
(٣) (ذا): في أ، ب وفي جـ وإذا.
(٤) لأنه لم يفعل المحلوف عليه.
(٥) (فطلق): في أ، جـ وفي ب يطلق.
(٦) (أو تزوج له): في أوفي ب أو يزوج له، وفي جـ وتزوج له.

<<  <  ج: ص:  >  >>