للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن) (١) حلف: لا بعت (أولًا) (٢) ضربت، (فأمر) (٣) غيره حتى باع، (أو ضرب) (٤) وكان ممن (لا يتولى الضرب) (٥)، كالسلطان فالمنصوص: أنه لا يحنث.

وقال الربيع: فيه قول آخر أنه يحنث، والأول أصح.

وحكى عن أبي حنيفة أنه قال: إذا حلف: لا اشتريت، فوكل فيه، لم يحنث (٦).

(وإن) (٧) حلف: لا تزوجت، فوكل فيه، حنث (٨).

(وإن) (٩) حلف: لا يحلق رأسه، (فأمر) (١٠) من حلقه، ففيه طريقان:


(١) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.
(٢) (أولًا): في أ، ب وفي جـ ولا.
(٣) (فأمر): في أ، ب وفي جـ فأمره.
(٤) (أو ضرب): في أ، ب وفي جـ وضرب.
(٥) (لا يتولى الضرب): في ب وفي ألا ينوي ذلك وفي جـ لا يتولى ذلك.
(٦) لأن العقد وجد من العاقد، حتى كانت الحقوق عليه، ولهذا لو كان العاقد هو الحالف يحنث في يمينه، فلم يوجد ما هو الشرط وهو العقد من الآمر، وإنما الثابت له حكم العقد/ الهداية للمرغيناني ٢: ٦٦.
(٧) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٨) لأن الوكيل في هذا سفير ومعبر، ولهذا لا يضيفه إلى نفسه، بل إلى الآمر، وحقوق العقد ترجع إلى الآمر، لا إليه/ الهداية ٢: ٦٦.
(٩) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(١٠) (فأمر): في أ، ب وفي جـ وأمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>