(٢) (أولًا): في أ، ب وفي جـ ولا. (٣) (فأمر): في أ، ب وفي جـ فأمره. (٤) (أو ضرب): في أ، ب وفي جـ وضرب. (٥) (لا يتولى الضرب): في ب وفي ألا ينوي ذلك وفي جـ لا يتولى ذلك. (٦) لأن العقد وجد من العاقد، حتى كانت الحقوق عليه، ولهذا لو كان العاقد هو الحالف يحنث في يمينه، فلم يوجد ما هو الشرط وهو العقد من الآمر، وإنما الثابت له حكم العقد/ الهداية للمرغيناني ٢: ٦٦. (٧) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن. (٨) لأن الوكيل في هذا سفير ومعبر، ولهذا لا يضيفه إلى نفسه، بل إلى الآمر، وحقوق العقد ترجع إلى الآمر، لا إليه/ الهداية ٢: ٦٦. (٩) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن. (١٠) (فأمر): في أ، ب وفي جـ وأمر.