للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه على القولين، كالبيع في حق من (يتولاه) (١).

والثاني: أنه يحنث قولًا واحدًا (٢).

فإن حلف لا شرب (٣) ماء هذا النهر أو ماء هذه البئر، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي العباس، أنه يحنث بشرب بعضه (٤)، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد.

والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه (لا يحنث) (٥) بشرب بعضه (٦).

(وإن) (٧) حلف: ليشربن ماء هذا النهر، برّ يشرب بعضه على قول أبي العباس، وعلى قول أبي إسحاق، لا يبر إلا بشرب جميعه، وذلك مستحيل، فيحنث، وفي وقت حنثه وجهان:


(١) (يتولاه): في ب والمهذب وفي أ، جـ لا يتولاه/ أي بنفسه.
(٢) لأن العرف في الحلف في حق كل أحد أن يفعله غيره بأمره ثم يضاف الفعل إلى المحلوف.
(٣) (لا يشرب): في ب، جـ والمهذب وفي ألا شرب.
(٤) لأنه يستحيل شرب جميعه، فأنعقدت اليمين على ما لا يستحيل وهو شرب البعض.
(٥) (لا يحنث): في أ، جـ وساقطة في ب.
(٦) لأنه حلف على شرب جميعه، فلم يحنث بشرب بعضه، كما لو حلف على شرب ماء الجب./ المهذب ٢: ١٤٠.
(٧) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>