(٢) لأن معنى يمينه أن لا يشرب من ماء الفرات، لأن الشرب يكون من مائها، أو منها في العرف، فحملت اليمين عليه، كما لو حلف لا شربت من هذه البئر، ولا أكلت من هذه الشجرة، ولا شربت من هذه الشاة، ويفارق الكوز، فإن الشرب في العرف منه، لأنه آلة للشرب، بخلاف النهر، وما ذكروه يبطل بالبئر والشاة والشجر وقد سلموا أنه لو استقى من البئر، أو احتلب لبن الشاة، أو التقط من الشجرة وشرب وأكل، حنث فكذا في مسألتنا/ المغني لابن قدامة ٩: ٥٩١. (٣) (فيه): في ب، جـ وساقطة من أ. (٤) لأن حقيقة ذلك الكرع، فلم يحنث بغيره، كما لو حلف لا شربت من هذا الإناء فصب منه في غيره وشرب/ المغني لابن قدامة ٩: ٥٩١.