للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: في الحال.

والثاني: أنه يحنث قبل موته.

(وإن) (١) حلف: لا شربت ماء هذه الأداوة، لم يحنث بشرب بعضه.

وإن حلف: لا أكلت طعامًا اشتراه زيد، فأكل بعضه.

فقد حكى في الحاوي: فيه وجهين.

فإن حلف: لا شربت من الفرات، فمتى شرب من مائه، حنث، سواء كرع فيه، أو أخذه بيده، أو إنائه، وبه قال أحمد، وأبو يوسف، ومحمد (٢).

وقال أبو حنيفة: لا يحنث حتى يكرع (فيه) (٣) كما يكرع الحمار (٤).


(١) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.
(٢) لأن معنى يمينه أن لا يشرب من ماء الفرات، لأن الشرب يكون من مائها، أو منها في العرف، فحملت اليمين عليه، كما لو حلف لا شربت من هذه البئر، ولا أكلت من هذه الشجرة، ولا شربت من هذه الشاة، ويفارق الكوز، فإن الشرب في العرف منه، لأنه آلة للشرب، بخلاف النهر، وما ذكروه يبطل بالبئر والشاة والشجر وقد سلموا أنه لو استقى من البئر، أو احتلب لبن الشاة، أو التقط من الشجرة وشرب وأكل، حنث فكذا في مسألتنا/ المغني لابن قدامة ٩: ٥٩١.
(٣) (فيه): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٤) لأن حقيقة ذلك الكرع، فلم يحنث بغيره، كما لو حلف لا شربت من هذا الإناء فصب منه في غيره وشرب/ المغني لابن قدامة ٩: ٥٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>