للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن حلف، لا يأكل (من طعام) (١) اشتراه زيد، فأكل من طعام اشتراه زيد وعمرو، لم يحنث في يمينه (٢).

وقال أبو حنيفة: يحنث.

فأما إذا اشترى كل واحد منهما طعامًا، ثم خلطاه، فأكل منه، ففيه ثلاثة أوجه.

أحدها: أنه لا يحنث (٣).

والثاني: أنه إن أكل النصف فما دونه، لم يحنث، (وإن) (٤) أكل أكثر من النصف، حنث (٥)، واختاره القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه.

والثالث: وهو قول أبي إسحاق، أنه إن أكل الحبة، والعشرين حبة، لم يحنث (٦)، وإن أكل الكف (والكفين) (٧)، ، حنث.

وحكي في الحاوي الوجه الثالث قال: ويشبه أن يكون قول ابن


(١) (من طعام): في أ، ب وفي جـ طعامًا.
(٢) لأنه ليس فيه شيء يمكن أن يشار إليه إن اشتراه زيد دون عمرو، فلم يحنث.
(٣) لأنه ليس فيه شيء يمكن أن يقال هذا الطعام اشتراه زيد دون عمرو، فلم يحنث كما لو اشترياه في صفقة واحدة./ المهذب ٢: ١٤٠.
(٤) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٥) لأن النصف فما دونه يمكن أن يكون مما اشتراه عمرو، فلم يحنث بالشك وفيما زاد يتحقق أنه أكل مما اشتراه زيد/ المهذب ٢: ١٤٠.
(٦) لجواز أن يكون مما اشتراه عمرو.
(٧) (والكفين): في أ، ب وفي جـ والكفين/ لأنه يستحيل فيما يختلط أن يتميز في الكف والكفين ما اشتراه زيد عما اشتراه عمرو/ المهذب ٢: ١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>