للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا طلق امرأته بعد الخلوة، قبل الدخول، ففي وجوب العدة قولان:

أصحهما: أنه لا يجب عليها العدة (١).

والثاني: يجب، وهو قول أبي حنيفة (٢).

وإذا وجبت العدة على المطلقة، وكانت حاملًا، لم تنقض عدتها


= تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا) أخرجه الشيخان عن أم سلمة/ المغني لابن قدامة ٨: ٩٦.
وقال لفاطمة بنت قيس: (اعتدي في بيت ابن أم مكتوم/ أخرجه مسلم عن فاطمة بنت قيس.
وأجمعت الأمة على وجوب العدة في الجملة، وإنما اختلفوا في أنواع منها، وأجمعوا على أن المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} سورة الأحزاب/ ٤٩، ولأن العدة تجب لبراءة الرحم، وقد تيقناها ها هنا، وهكذا كل فرقة في الحياة، كالفسخ، والرضاع، أو عيب، أو عتق، أو لعان، أو اختلاف دين/ المغني لابن قدامة ٨: ٩٦.
وشرعت العدة: صيانة للأنساب، وتحصينًا لها من الاختلاط، رعاية لحق الزوجين والولد، والنكاح الثاني، والمغلب فيها التعبد، بدليل أنها لا تنقضي بقرء واحد مع حصول البراءة به/ مغني المحتاج ٣: ٣٨٤.
(١) لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} سورة الأحزاب: ٤٩ ولأن العدة تجب لبراءة الرحم وقد تيقنا براءة رحمها.
(٢) لأن التمكين من استيفاء المنفعة، جعل كالاستيفاء، ولهذا تستقربه الأجرة في الإجارة، كما تستقر بالاستيفاء، فجعل كالاستيفاء في إيجاب العدة/ المهذب ٢: ١٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>