(٢) لما روى أنه أتى عثمان رضي اللَّه عنه بامرأة ولدت لستة أشهر، فشاور القوم في رجمها، فقال ابن عباس رضي اللَّه عنه: أنزل اللَّه عز وجل: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} سورة الأحقاف: ١٥ وأنزل: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} سورة لقمان: ١٤ فالفصال في عامين والحمل في ستة أشهر، وذكر القتيبي في المعارف: أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر/ المهذب ٢: ١٤٣. (٣) (وأكثره): في جـ وفي أ، ب وأكثرها/ لما روى الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك بن أنس حدثت جميلة بنت سعد عن عائشة رضي اللَّه عنها: لا تزيد المرأة على اثنتين في الحمل، قال مالك: سبحان اللَّه من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل أربع سنين قبل أن تلد/ المهذب ٢: ١٤٣. (٤) (وسبع): في ب، جـ وفي أسبع. (٥) لما روت جميلة بنت سعد عن عائشة: لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل/ المغني لابن قدامة ٨: ١٢١. (٦) (تنقضي): في ب وفي أ، جـ ينقضي.