للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا بوضع الحمل (١) وأقل مدة الحمل: ستة أشهر (٢)، (وأكثره) (٣) أربع سنين.

وعن الزهري، وربيعة والليث: أكثر مدته سبع سنين.

وعن مالك: ثلاث روايات، أربع سنين، وخمس سنين (وسبع) (٤) سنين.

وقال أبو حنيفة: أكثره: حولان، وهو اختيار المزني (٥).

فإن وضعت مضغة، لم يظهر فيها خلق آدمي، وشهد أربع نسوة من أهل المعرفة أنه خلق آدمي، ففيه طريقان:

أحدهما: أنه (تنقضي) (٦) به العدة، قولًا واحدًا.


(١) لقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}. ولأن براءة الرحم لا تحصل في الحمل إلا بوضع الحمل.
(٢) لما روى أنه أتى عثمان رضي اللَّه عنه بامرأة ولدت لستة أشهر، فشاور القوم في رجمها، فقال ابن عباس رضي اللَّه عنه: أنزل اللَّه عز وجل: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} سورة الأحقاف: ١٥ وأنزل: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} سورة لقمان: ١٤ فالفصال في عامين والحمل في ستة أشهر، وذكر القتيبي في المعارف: أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر/ المهذب ٢: ١٤٣.
(٣) (وأكثره): في جـ وفي أ، ب وأكثرها/ لما روى الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك بن أنس حدثت جميلة بنت سعد عن عائشة رضي اللَّه عنها: لا تزيد المرأة على اثنتين في الحمل، قال مالك: سبحان اللَّه من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل أربع سنين قبل أن تلد/ المهذب ٢: ١٤٣.
(٤) (وسبع): في ب، جـ وفي أسبع.
(٥) لما روت جميلة بنت سعد عن عائشة: لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل/ المغني لابن قدامة ٨: ١٢١.
(٦) (تنقضي): في ب وفي أ، جـ ينقضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>