للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنهم من قال: فيه قولان:

(وإن) (١) كانت من ذوات الإِقراء، فعدتها بالأقراء، وهي الاطهار (٢)، وهو قول الفقهاء السبعة فقهاء المدينة، وهو قول مالك، وإحدى الروايتين عن أحمد.

وقال أبو حنيفة: الأقراء: هي الحيض، وهو قول الثوري، والرواية الأخرى عن أحمد (٣).

فإن قال: أنت طالق في آخر جزء من (أجزاء) (٤) طهرك، كان (أول الأقراء) (٥) الطهر الذي بعد الحيض.

وخرج أبو العباس وجهًا آخر: أنه يجعل الزمان الذي صادفه الطلاق في الطهر قرءا، وليس بصحيح (٦).


(١) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٢) والدليل عليه قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} والمراد به في وقت عدتهن كما قال: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} والمراد به في يوم القيامة، والطلاق المأمور به في الطهر، فدل على أنه وقت العدة.
(٣) قال ابن السكيت: القرء من الأضداد، فهو حقيقة ينتظمهما، ولا ينتظمهما جملة للاشتراك والحمل على الحيض أولى، إما عملًا بلفظ الجمع، لأنه لو حمل على الأطهار والطلاق يوقع في طهر لم يبق جمعًا، أو لأنه معرف لبراءة الرحم وهو المقصود، أو لقوله عليه السلام: (وعدة الأمة حيضتان، فيلتحق بيانًا به) الهداية للمرغيناني ٢: ٢١. وسبق تخريجه.
(٤) (أجزاء): في أ، ب وفي جـ آخر.
(٥) (أول الأقراء): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٦) لأن العدد لا يكون إلا بعد وقوع الطلاق، فلم يجز الاعتداد بما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>