للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(إذا) (١) طلقها في طهر قد جامعها فيه، اعتد ببقيته (طهرًا).

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: (لا يعتد به) (٢) قرءًا (٣) لأنه طلاق بدعة.

(أما) (٤) آخر العدة:

فقد روى المزني: أنها إذا رأت الدم بعد الطهر الثالث، انقضت العدة (برؤية الدم) (٥).

وروى البويطي: أنه لا تنقضي العدة، حتى يمضي يوم وليلة من الحيض.

فمن أصحابنا: من جعل المسألة على قولين (٦).

ومنهم من قال: هي على اختلاف حالين، فإذا رأت الدم لعادة، انقضت عدتها برؤيته، وإذا رأته لغير عادة (اعتبر يوم وليلة) (٧).

قال الشافعي رحمه اللَّه: فلو علمنا، أن طهر امرأة أقل من خمسة عشر (يومًا) (٨)، جعلنا القول فيه قولها.


(١) (إذا): في أ، ب وفي جـ وإذا.
(٢) (لا يعتد به): في جـ وفي أ، ب لا بعد بنيته، وهذا تصحيف.
(٣) (طهرًا، وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: لا يعتد به): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٤) (أما): في أ، جـ وفي ب فأما.
(٥) (رؤية الدم): في ب، جـ وفي أبرؤية ساقطة، وبالدم.
(٦) أحدهما تنقضي العدة برؤية الدم، لأن الظاهر أن ذلك حيض.
والثاني: لا تنقضي حتى يمضي يوم وليلة، لجواز أن يكون دم فساد، فلا يحكم بانقضاء العدة/ المهذب ٢: ١٤٤.
(٧) (اعتبر يوم وليلة): في أ، ب وفي جـ انقضت ليوم وليلة/ لأنه لا يعلم أنه حيض قبل يوم وليلة/ المهذب ٢: ١٤٤.
(٨) (يومًا): في أ، ب وساقطة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>