للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في الحاوي: وذلك (بأحد) (١) وجهين، إما بأن يتكرر طهر المرأة مرارًا متواليه، أقلها ثلاث مرار، من غير مرض، وإن تفرق ولم يتوال، ووجد مرة واحدة من جماعة (نساء) (٢) أقلهن ثلاث، لم تصر عادة.

وهل (يراعى) (٣) أن يكون ذلك في فصل واحد، من عام واحد؟ فيه وجهان:

أحدهما: أن (يراعى) (٤) وجود ذلك بينهن في فصل واحد، (في عام واحد) (٥)، (وإن اختلفت) (٦) الفصول، لم (تصر) (٧) عادة.

والثاني: أن ذلك (غير معتبر) (٨)، ويصير عادة مع اختلاف الفصول.

ويعتبر خبر نساء ثقات، تقبل شهادتهن، (ولا يقبل) (٩) خبر المعتدة في حق نفسها وفي قبوله في حق غيرها وجهان:


(١) (بأحد): في ب، جـ وفي أأحد.
(٢) (نساء): في أ، جـ وفي ب نسكه.
(٣) (يراعى): في جـ وفي أ، ب يزاعي.
(٤) (يراعى): في ب، جـ وفي أأن يراعى.
(٥) (في عام واحد): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٦) (وإن اختلف): في أ، ب وفي جـ فإن اختلفت.
(٧) (تصر): في أ، ب وفي جـ يصر.
(٨) (غير معتبر): في أ، جـ وفي ب لم يعتبر.
(٩) (ولا يقبل): في جـ وفي أ، ب ولا تقبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>