(٢) لأنه لا بد من اعتباره. (٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن. (٤) لأنا لو جعلناه من العدة، لزادت العدة على ثلاثة أقراء، فعلى هذا: إذا راجعها لم تصح الرجعة، فإن تزوجت فيه، صح النكاح./ المهذب ٢: ١٤٤. (٥) ووجه اعتبار الغسل: قول الأكثرين من الصحابة، ولا مخالف لهم في عصرهم فيكون إجماعًا، ولأنها ممنوعة من الصلاة بحكم حدث الحيض، فأشبهت الحائض/ المغني لابن قدامة ٨: ١٠٣. (٦) إحدى الروايتين عند أحمد: الأولى. أنها في العدة ما لم تغتسل، فيباح لزوجها ارتجاعها، ولا يحل لغيره نكاحها، قال أحمد: عمر وعلي وابن مسعود يقولون: قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة. قال شريك: له الرجعة وإن فرطت في الغسل عشرين سنة/ المغني ٨: ١٠٣.