للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: لا يقبل، (ولم يتم) (١) طهر في أقل من خمسة عشر، فلا يقبل قولها، وهل يكون ما رأته من الحيض، من العدة؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يكون من العدة (٢)، فعلى هذا: لو راجعها فيه، صحت الرجعة، (وإن) (٣) تزوجت فيه، لم يصح النكاح.

والثاني: أنه ليس من العدة (٤).

وقال أبو حنيفة: إذا انقطع دمها من الحيضة الأخيرة لدون الأكثر، لم تنقض عدتها حتى تغتسل (٥).

وقال أحمد: لا بد من الغسل في انقضاء العدة بكل حال (٦).


(١) (ولم يتم): في جـ وفي أ، ب ولم يستتم.
(٢) لأنه لا بد من اعتباره.
(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٤) لأنا لو جعلناه من العدة، لزادت العدة على ثلاثة أقراء، فعلى هذا: إذا راجعها لم تصح الرجعة، فإن تزوجت فيه، صح النكاح./ المهذب ٢: ١٤٤.
(٥) ووجه اعتبار الغسل: قول الأكثرين من الصحابة، ولا مخالف لهم في عصرهم فيكون إجماعًا، ولأنها ممنوعة من الصلاة بحكم حدث الحيض، فأشبهت الحائض/ المغني لابن قدامة ٨: ١٠٣.
(٦) إحدى الروايتين عند أحمد: الأولى. أنها في العدة ما لم تغتسل، فيباح لزوجها ارتجاعها، ولا يحل لغيره نكاحها، قال أحمد: عمر وعلي وابن مسعود يقولون: قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة.
قال شريك: له الرجعة وإن فرطت في الغسل عشرين سنة/ المغني ٨: ١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>