للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأقل ما يمكن انقضاء العدة فيه (١)، إذا كان قد طلقها طاهرًا، اثنان وثلاثون يومًا، ولحظتان (٢).

وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يقبل قولها، في أقل من (تسعة) (٣) وثلاثين يومًا (٤).

وقال أبو حنيفة: لا يقبل في أقل من ستين يومًا، فاعتبر أكثر الحيض عنده، وأقل الطهر (٥).


(١) إذا كانت العدة بالأقراء.
(٢) وذلك بأن يطلقها في الطهر، ويبقى من الطهر بعد الطلاق ساعة، فتكون تلك الساعة قرءًا، ثم تحيض يومًا ثم تطهر خمسة عشر يومًا وهو القرء الثاني، ثم تحيض يومًا، ثم تطهر خمسة عشر يومًا وهو القرء الثالث، فإذا طعنت في الحيضة الثالثة، انقضت عدتها/ المهذب ٢: ١٤٤.
(٣) (تسعة): في ب وبدائع الصنائع للكاساني وفي أسبعة وفي جـ سبع.
(٤) وتخريج قول أبي يوسف ومحمد: أنه يبدأ بالحيض ثلاثة أيام ثم بالطهر خمسة عشر يومًا ثم بالحيض ثلاثة أيامٍ، ثم بالطهر خمسة عشر يومًا، ثم بالحيض ثلاثة أيام، فذلك تسعة وثلاثون يومًا.
وجه قولهما: أن المرأة أمينة في هذا الباب، والأمين يصدق ما أمكن، وأمكن تصديقها ههنا، بأن يحكم بالطلاق في آخر الطهر، فيبدأ بالعدة من الحيض فيعتبر أقله وذلك ثلاثة ثم أقل الطهر وهو خمسة عشر يومًا، ثم أقل الحيض، ثم أقل الطهر ثم أقل الحيض، فتكون الجملة تسعة وثلاثين يومًا./ بدائع الصنائع ٣: ١٩٨.
(٥) يبدأ بالحيض عشرة أيام ثم بالطهر خمسة عشر يومًا، ثم بالحيض عشرة أيام، ثم بالطهر خمسة عشر يومًا ثم يالحيض عشرة أيام، فذلك ستون يومًا.
وهذا التخريج على رواية الحسن =

<<  <  ج: ص:  >  >>