للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكى الداركي عن أبي سعيد الأصطخري أنه قال: إِذا كان لها عادة، لم يقبل قولها إلا بعد مضي ثلاثة أقراء، بحكم العادة.

وقال زفر: أقله (أربعة) (١) وسبعون يومًا.

فإن أخبرت بإنقضاء عدتها لدون اثنين وثلاثين يومًا، ولحظتين لم يقبل قولها.

(فإذا) (٢) مضى عليها الزمان الذي يمكن فيه انقضاء العدة، (فالذي) (٣) حكاه القاضي أبوالطيب، إنها إن كانت مقيمة على ما (أخبرت به) (٤)، لم يحكم بانقضاء العدة.

وإن قالت: وهمت في الأخبار، والآن انقضت عدتي، قبل قولها.

وحكى الشيخ أبو حامد: أنه إذا مضى زمان الامكان، انقضت العدة.

فإن كانت من ذوات الأقراء، فارتفع حيضها لعارض، من مرض، أو رضاع، انتظر زواله (٥)، وإن ارتفع لغير سبب معروف، ففيه قولان:


= أما تخريجه على رواية محمد: أنه يبدأ بالطهر خمسة عشر يومًا، ثم بالحيض خمسة أيام ثم بالطهر خمسة عشر يومًا، ثم بالحيض خمسة أيام، ثم بالطهر خمسة عشرة يومًا، ثم بالحيض خمسة أيام، فتلك ستون يومًا، فاختلف التخريج مع اتفاق الحكم/ بدائع الصنائع للكاساني ٣: ١٩٨ - ١٩٩.
(١) (أربعة): في أ، ب وفي جـ أربع.
(٢) (فإذا): في أ، ب وفي جـ وإذا.
(٣) (فالذي): في ب، جـ وفي أوالذي.
(٤) (أخبرت به): في جـ وفي أ، ب أخرت به.
(٥) لأن ارتفاع الدم بسبب يزول، فانتظر زواله.

<<  <  ج: ص:  >  >>