(٢) لأن العدة تراد لبراءة الرحم، وذلك لما روى عن عمر رضي اللَّه عنه، أنه قال في رجل طلق امرأته، فحاضت حيضة أو حيضتين، فارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، تجلس تسعة أشهر، فإذا لم يستبن بها حمل تعتد بثلاثة أشهر، فذلك سنة، ولا نعرف له مخالفًا. قال ابن المنذر: قضى به عمر بين المهاجرين، والأنصار، ولم ينكره منكر. وقال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الرجل يطلق امرأته فتحيض حيضة ثم يرتفع حيضها، قال: أذهب إلى حديث عمر إذا رفعت حيضتها، فلم تدر مم ارتفعت حيضتها أيضًا لا تدري مم ارتفعت؟ قال: تقعد سنة أخرى، وذلك لأنها لما ارتفعت حيضتها أيضًا لا تدري مم ارتفعت؟ قال: تقعد سنة أخرى، وذلك لأنها لما ارتفعت حيضتها حصلت مرتابة، فوجب أن تنتقل إلى الاعتداد بسنة، كما لو ارتفع حيضها حين طلقها ووجب عليها سنة كاملة، لأن العدة لا تبنى على عدة أخرى، ولذلك لو حاضت حيضة أو حيضتين، ثم يئست، انتقلت إلى ثلاثة أشهر كاملة، ولو اعتدت الصغيرة شهرًا أو شهرين ثم حاضت انتقلت إلى ثلاثة قروء/ المغني لابن قدامة ٨: ١١٢. (٣) (وقال في الجديد. . . وبه قال أبو حنيفة): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأن الاعتداد بالشهور جعل بعد الأياس، فلم يجز قبله. (٤) لأنه غالب عادة الحمل، ويعلم به براءة الرحم في الظاهر.