للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: أربع سنين، ثم تعتد بعد ذلك (١).

فإن حاضت قبل العلم ببراءة رحمها، أو قبل إنقضاء عدتها بالشهور، اعتدت بالأقراء (٢)، وإن حاضت (بعد (٣) إنقضاء العدة، وقبل أن تتزوج، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يلزمها الاعتداد بالأقراء (٤).

والثاني: يلزمها (٥).

(فإذا) (٦) قلنا: بقوله الجديد، أنها تقعد إلى الاياس، ففي الاياس قولان:


(١) لأنه لو جاز الاقتصار على براءة الرحم في الظاهر، لجاز الاقتصار على حيضة واحدة، لأنه يعلم بها براءة الرحم في الظاهر، فوجب أن يعتبر أكثر مدة الحمل ليعلم براءة الرحم بيقين، فإذا علمت براءة الرحم بتسعة أشهر، أو بأربع سنين، اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر، لما روي عن سعيد بن المسيب رضي اللَّه عنه: أن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه قضى في المرأة إذا طلقت فارتفعت حيضتها أن عدتها تسعة أشهر لحملها، وثلاثة أشهر لعدتها، ولأن تربصها فيما تقدم ليس بعدة، وإنما اعتبر ليعلم أنها ليست من ذوات الأقراء، فإذا علمت اعتدت بعدة الآيسات/ المهذب للشيرازي ٢: ١٤٤.
(٢) لأنا تبينا أنها من ذوات الأقراء، فإن اعتدت وتزوجت ثم حاضت لم يؤثر ذلك في العدة لأنها انقضت العدة، وتعلق بها حق الزوج، فلم يبطل/ المهذب ٢: ١٤٤.
(٣) (بعد): في ب، جـ وفي أقبل.
(٤) لأنا حكمنا بانقضاء العدة، فلم يبطل بما حدث بعده.
(٥) لأنها صارت من ذوات الأقراء قبل تعلق حق الزوج بها، فلزمها الاعتداد بالأقراء.
(٦) (فإذا): في أ، ب وفي جـ وإذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>