للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: يعتبر اياس أقاربها، الأقرب فالأقرب إليها.

والثاني: يعتبر اياس نساء (العالم، وهو أن تبلغ) (١) اثنتين وستين سنة (٢).

(وإن) (٣) كانت ممن لا تحيض، ولا يحيض مثلها كالصغيرة، والآيسه، اعتدت بثلاثة أشهر (٤).

فإن كان الطلاق في أثناء الشهر، اعتدت ببقيَّة (الشهر) (٥)، ثم اعتدت بشهرين بالأهلة، ثم (تتمم) (٦) الشهر الأول بالعدة ثلاثين يومًا من الشهر الرابع.

وقال أبو محمد عبد الرحمن ابن بنت الشافعي رحمه اللَّه: تعتد بثلاثة أشهر بالعدد كاملة (٧).


(١) (العالم، وهو أن تبلغ): في أ، ب وغير واضحة في جـ.
(٢) لأنه لا يتحقق الإياس فيما دونها، فإذا تربصت قدر الإياس، اعتدت بعد ذلك بالأشهر، لأن ما قبلها، لم يكن عدة، وإنما اعتبر ليعلم أنها ليست من ذوات الأقراء/ المهذب ٢: ١٤٥.
(٣) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.
(٤) لقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} سورة الطلاق: ٤.
(٥) (الشهر): في أ، جـ وفي ب شهر.
(٦) (تتمم): في ب، جـ وفي أ، ب تتم.
(٧) لأنها إذا فاتها الهلال في الشهر الأول، فاتها في كل شهر، فاعتبر العدد في الجميع وهذا خطأ، لأنه لم يتعذر اعتبار الهلال إلا في الشهر الأول، فلم يسقط اعتباره فيما سواه/ المهذب ٢: ١٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>