للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: تعتد (شهرين) (١) بالهلال، (وتحتسب) (٢) بقية الأول، وتعتد من الرابع بقدر ما فاتها من الأول، تامًا كان أو ناقصًا.

وحكى أصحابنا عن مالك، والأوزاعي: أنه (لا تحتسب) (٣) بالساعات، وإنما يحتسب بأول الليل إذا طلقها بالنهار، وإذا طلقها بالليل، احتسب من أول النهار.

وإن كانت ممن لا تحيض، ولكنها في سن تحيض فيه النساء، اعتدت بالشهور، وبه قال أبو حنيفة (٤):

وقال أحمد في إحدى الروايتين عنه: أنها إذا كانت في سن المحيض، اعتدت بسنة (٥).


(١) (شهرين): في جـ وفي أ، ب بشهرين.
(٢) (وتحتسب): في أ، ب وفي جـ وتحسب.
(٣) (لا تحتسب): في أ، جـ وفي ب لا يحتسب.
(٤) كما في النكاح، لقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} سورة الطلاق/ ٤ ولأن الاعتبار بحال المعتدة، لإبعاده النساء والدليل عليه: أنها لو بلغت سنًا لا تحيض فيه النساء وهي تحيض، كانت عدتها بالأقراء اعتبارًا بحالها، فكذلك إِذا لم تحض في سن تحيض فيه النساء، وجب أن تعتد بالأشهر اعتبارًا بحالها./ المهذب ٢: ١٤٥.
(٥) لقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} وهذه من اللائي لم يحضن، ولأن الاعتبار بحال المعتدة لا بحال غيرها، ولهذا لو حاضت قبل بلوغ سن يحيض لمثله النساء في الغالب مثل أن تحيض ولها عشر سنين اعتدت بالحيض، وفارق من ارتفع حيضها، ولا تدري ما رفعه، فإنها من ذوات الأقراء، وهذه لم تكن منهن/ المغني لابن قدامة ٨: ١٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>