(٢) (وتحتسب): في أ، ب وفي جـ وتحسب. (٣) (لا تحتسب): في أ، جـ وفي ب لا يحتسب. (٤) كما في النكاح، لقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} سورة الطلاق/ ٤ ولأن الاعتبار بحال المعتدة، لإبعاده النساء والدليل عليه: أنها لو بلغت سنًا لا تحيض فيه النساء وهي تحيض، كانت عدتها بالأقراء اعتبارًا بحالها، فكذلك إِذا لم تحض في سن تحيض فيه النساء، وجب أن تعتد بالأشهر اعتبارًا بحالها./ المهذب ٢: ١٤٥. (٥) لقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} وهذه من اللائي لم يحضن، ولأن الاعتبار بحال المعتدة لا بحال غيرها، ولهذا لو حاضت قبل بلوغ سن يحيض لمثله النساء في الغالب مثل أن تحيض ولها عشر سنين اعتدت بالحيض، وفارق من ارتفع حيضها، ولا تدري ما رفعه، فإنها من ذوات الأقراء، وهذه لم تكن منهن/ المغني لابن قدامة ٨: ١٠٨.