للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن جمع ماء الغسلات في إناء، كان طاهرًا في أحد الوجهين (١).

والثاني: أنه نجس اعتبارًا بالمحل (٢).

فإن وقع الإِناء الذي ولغ (الكلب فيه) (٣) في ماء يبلغ (قلتين) (٤)، لم ينجس الماء، وهل يطهر الإِناء؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يطهر، ويُعَدُّ ذلك غَسْلَةً واحدة.

وحكم سائر أعضاء الكلب في العدد حكم فيه.

وقال مالك وداود: لا يجب الغسل من غير الولوغ بحال.

وذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: أن بول الكلب إذا لم يزل عن المحل إلَّا بمرتين، فهل يكفيه بعد ذلك خمس غسلات؟ فيه وجهان:

أحدهما: يكفيه.

والثاني: أنه يستأنف الغسل سبعًا.

فإن أدخل الكلب رأسه في إناء فيه ماء (٥)، وأخرجه، و (لم) (٦)


(١) لأنه ماء انفصل من الإناء وهو طاهر.
(٢) وهو الصحيح، لأن الغسلة السابعة طاهرة، والباقي نحس، فإذا اختلط ولم يبلغ قلتين وجب أن يكون نجسًا، انظر "المهذب مع المجموع" ٢/ ٥٩١.
(٣) (الكلب فيه): في أ، جـ، وفي ب: (فيه الكلب).
(٤) (قلتين): في أ، ب وفي جـ: القلتين.
(٥) أو مائع.
(٦) (ولم): في أ، جـ، وفي ب: هل.

<<  <  ج: ص:  >  >>