للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: على نفي العلم (١).

والثاني: على البت، والقطع (٢).

وإن شك في (قولها) (٣) ففي جواز احلافه وجهان بناء على صفة يمينه.


(١) ويحلف منكر رضاع من رجل أو امرأة في يمين على نفي علمه، لأنه ينفي فعل الغير، ولا نظر إلى فعلها في الارتضاع، لأنه كان صغيرًا.
(٢) إذا نكل أحدهما وردت اليمين على الآخر، فإنه يحلف على البت، لأنها مثبتة.
ويحلف مدعيه أي الارضاع من رجل أو امرأة على بت، لأنه حلف على اثبات فعل الغير/ مغني المحتاج ٣: ٤٢٤.
(٣) (قولها): في أ، ب وفي جـ قوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>