للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: إذا رجع عن ذلك، وقال: وهمت أو أخطأت، قيل (١):

فإن قال: هي أختي من الرضاع، لم يفتقر إلى ذكر العدد، إن كان من أهل الاجتهاد (وإن لم يكن من أهل الاجتهاد) (٢).

فقد ذكر في الحاوي: أنه يحتمل وجهين.

أحدهما: أنه يلزمه ذكر العدد.

والثاني: أنه يلزمه ذلك.

فإن ادعت الزوجة أن بينها وبينه رضاعًا، وكذبها، حلف لها (٣)، وفي صفة يمينه وجهان:


(١) لأن قوله ذلك: يتضمن أنه لم يكن بينهما نكاح، ولو جحد النكاح ثم أقر به قبل كذلك ههنا/ المغني لابن قدامة ٨: ١٩٢.
(٢) (وإن لم يكن من أهل الاجتهاد): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) قال الخطيب الشربيني رحمه اللَّه: إن ادعت الزوجة الرضاع، فأنكر الزوج ذلك، صدق بيمينه إن زوجت برضاها، ممن عرفته بعينه، بأن عينته في إذنها أو عين لها فسكتت حيث يكفي سكوتها لتضمن رضاها به الاقرار بحلها له، فلا يقبل منها نقيضه.
وإذا حلف الزوج على نفي الرضاع، استمرت الزوجية ظاهرًا، وعليها منع نفسها منه ما أمكن إن كانت صادقة.
وإن زوجت بغير رضاها، كأن زوجها المجبر لجنون أو بكارة، أو أذنت مطلقًا ولم تعين الزوج، فالأصح تصديقها بيمينها، لاحتمال ما تدعيه، ولم يسبق منها ما يناقضه، فأشبه ما لو ذكرته قبل النكاح. والثاني يصدق الزوج بيمينه، لاستدامة النكاح الجاري على الصحة ظاهرًا/ مغني المحتاج ٣: ٤٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>