(٢) (شربه): في أ، جـ وفي ب شربها. (٣) (يغلب فيه): في أ، ب وفي جـ يغلب منه. (٤) (يقسط): في أ، جـ وفي ب ساقطة. (٥) (من): في جـ وساقطة من أ، وفي ب وهو. (٦) (المرأة بذلك في رجل): في أ، ب وفي جـ امرأة في رجل بذلك. (٧) مؤاخذة لكل منهما باقراره، فإن لم يمكن بأن قال: فلانة بنتي وهي أكبر سنًا منه فهو لغو، واستغنى المصنف عن ذكر هذا الشرط. ثم إن صدقًا، حرم تناكحهما ظاهرًا وباطنًا وإلا فظاهر فقط، ولو رجع المقر، لم يقبل رجوعه، وكذا لو أنكرت المرأة رضاها بالنكاح، حيث شرط ثم رجعت فيجدد النكاح/ مغني المحتاج ٣: ٤٢٣. (٨) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن. (٩) (وبه قال أحمد): في أ، جـ وساقطة من ب وزاد في آخر العبارة وبه قال أحمد.