للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رضعة) (١) بالتقام الثدي وتمكنها الكبيرة من (شربه) (٢)، ففيه وجهان محتملان:

أحدهما: أنه (يغلب فيه) (٣) فعل الكبيرة.

والثاني: أنهما فيه سواء، فيسقط (بقسط) (٤) فعل الصغيرة (من) (٥) نصف مهرها.

إذا اعترف الرجل في امرأة أنها أخته من الرضاع، واعترفت (المرأة بذلك في رجل) (٦)، لم يجز أن يتزوج بها (٧)، (وإن) (٨) كانت زوجته، انفسخ النكاح بينهما، (وبه قال أحمد) (٩)، ولا يقبل رجوعه عنه.


(١) (كل رضعة): في أ، ب وفي جـ بياض.
(٢) (شربه): في أ، جـ وفي ب شربها.
(٣) (يغلب فيه): في أ، ب وفي جـ يغلب منه.
(٤) (يقسط): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٥) (من): في جـ وساقطة من أ، وفي ب وهو.
(٦) (المرأة بذلك في رجل): في أ، ب وفي جـ امرأة في رجل بذلك.
(٧) مؤاخذة لكل منهما باقراره، فإن لم يمكن بأن قال: فلانة بنتي وهي أكبر سنًا منه فهو لغو، واستغنى المصنف عن ذكر هذا الشرط. ثم إن صدقًا، حرم تناكحهما ظاهرًا وباطنًا وإلا فظاهر فقط، ولو رجع المقر، لم يقبل رجوعه، وكذا لو أنكرت المرأة رضاها بالنكاح، حيث شرط ثم رجعت فيجدد النكاح/ مغني المحتاج ٣: ٤٢٣.
(٨) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٩) (وبه قال أحمد): في أ، جـ وساقطة من ب وزاد في آخر العبارة وبه قال أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>