للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن لم (تقصد) (١) فلا ضمان، وعنده إذا ضمنت، (تُضَمَّن) (٢) نصف المسمى، وهو قول أحمد.

فإن ارتضعت الصغيرة من أم زوجها، وهي نائمة، خمس رضعات سقط مهرها، ولا يرجع الزوج عليها بشيء (٣).

(فإن) (٤) ارتضعت الصغيرة من الأم رضعتين، والأم نائمة، وأرضعتها الأم تمام الخمس، والزوجة نائمة، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يسقط من نصف المسمي، نصفه وهو الربع، ويجب الربع.

والثاني: (أنه يقسط) (٥) على عدد الرضعات، (فيسقط) (٦) من (نصف) (٧) المسمى خمسان (٨).

فإن اشتركا في الرضاع بأن (تبتدىء) (٩) الصغيرة في (كل


(١) (تقصد): في أ، ب وفي جـ يقصد.
(٢) (تُضَمَّن): في أ، جـ وفي ب يضمن.
(٣) لأن الفرقة قد حصلت بفعلها، فسقط مهرها، ولا يرجع الزوج عليها بمهر مثلها ولا بنصفه، لأن الإِتلاف من جهة العاقد قبل التسليم، لا يوجب غير المسمى/ المهذب ٢: ١٦٠.
(٤) (فإن): في أ، والمهذب وفي ب، جـ وإن.
(٥) (إنه يقسط): في ب والمهذب وفي أ، جـ يسقط.
(٦) (فيسقط): في ب، جـ وفي أفيسقطا.
(٧) (نصف): في أبو، وساقطة من ب.
(٨) ويجب ثلاثة أخماسه/ المهذب ٢: ١٦٠.
(٩) (تبتدىء): في أ، ب وفي جـ بياض.

<<  <  ج: ص:  >  >>